أدخلت الحكومة تعديلات طفيفة، على المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، وخفف الجهاز التنفيذي كذلك رسميا عدد وثائق الحالة المدينة من 29 وثيقة إلى11.
المرسوم التنفيذي الموقع من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال، وتضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحسب المعاش النوعي المتعلق بالعطب لأفراد الحرس البلدي، على أساس نسبة انخفاض قدرة العمل لعون الحرس البلدي، بضرب الأجر السنوي المتوسط الأخير الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي في إطار العمل في سلك الحرس البلدي في نسبة انخفاض القدرة على العمل.
وأبقى عبد المالك سلال، على غالبية مواد المرسوم التنفيذي لسلفه في الحكومة أحمد أويحيى، الصادر في أكتوبر 2011، والذي حدد المعاش لأعوان الحرس البلدي، ممن لا يستوفون شروط الاستفادة من التقاعد، شريطة العمل 15 سنة على الأقل من دون اعتبار للسن، مع توقيف المعاش في حالة بدأ عون الحرس البلدي عملا يدر عليه مدخولا حسب المرسوم التنفيذي لسنة 2011.
وتضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية، القائمة الجديدة لوثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية، بعد ما جرى الغاء18 وثيقة من أصل 29 كانت تطالب بها الإدارة، وجرى الإبقاء على 11 وثيقة فقط، هي في عقد الزواج الدفتر العائلي، البطاقة العائلية للحالة المدنية، وشهادة عدم الزواج وعدم الطلاق وعدم إعادة الزواج ومستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة ومستخرج من السجل الأصلي إلى جانب شهادة الميلاد ومستخرج عقد الميلاد الخاص إلى جانب بيان الوفاة وشهادة الوفاة ورخصة الدفن وشهادة الحياة إلى جانب إعلان بيان الزواج وإعلان بيان الوفاة الممثلبن لوثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح.
المصدر: جريدة الشروق